وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد وان كان الأحوط استحبابا في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء ( 1 ) .
[ مسألة 222 : الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ]
( مسألة 222 ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ( 2 ) فإن كان متصلا بالولادة وعلم أنه حيض وكان بشرائطه جرى عليه حكمه ( 3 ) .
شرح
الدم الناشي عن الولادة وأيضا تقدم انه بعد مضى عشرة أيام من الولادة لا يكون الدم الخارج دم نفاس .
( 1 ) الظاهر أنه لا دليل على نفاسية النقاء المتخلل الا الاجماع على أصل الحكم وعلى أن النفاس مثل الحيض وحيث إن الطهر المتخلل بين الحيض الواحد لا يتصور ولا يمكن فالنفاس كذلك فإنه نقل عن الأردبيلي الاجماع على نفاسية النقاء المتخلل بل استظهر من عبارة الشيخ الأنصاري قدس سره فان تم اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم فهو والا فلا وجه له وعليه يجب الاحتياط في النقاء بالجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء .
( 2 ) نقل عن غير واحد من الأعاظم دعوى الاجماع عليه مضافا إلى حديثي عمار « 1 » وغيرهما .
( 3 ) لفرض تحقق الموضوع ويترتب عليه الحكم . ان قلت : كيف يمكن أن يحكم عليه بالحيضية والحال انه لم يفصل بينه وبين النفاس أقل الطهر .
قلت : لا دليل عليه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 242 و 243