تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وكذا إذا كان منفصلا عنها بعشرة أيام نقاء ( 1 ) وان كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض فإن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض والا فهو استحاضة ( 2 ) .

[ مسألة 223 : النفساء ثلاثة أقسام ]

( مسألة 223 ) : النفساء ثلاثة أقسام : 1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس ( 3 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : لا دليل على أن النفاس بحكم الحيض من جميع الجهات كي يقال : بأنه يلزم الفصل بين النفاس والحيض بأقل الطهر وما أفاده في المتن مقتضى اطلاق عدم الفرق بين ما لو لم يتجاوز مجموع الدمين عن العشرة وما لو تجاوزها والحق ما أفاده إذ لا دليل على أن مجموع الدمين لا يتجاوز بل الدليل قائم على كل واحد من الحيض والنفاس فلاحظ . ( 1 ) إذ المقتضى للحيضية موجود ولا مانع منها . ( 2 ) ما أفاده موافق للقواعد فان الدم في أيام العادة حيض كما أن الصفات امارة الحيض هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انه قد مر امكان اتصال الحيض بالنفاس وعدم اشتراط الفصل بأقل الطهر بينهما . ( 3 ) ادعى عليه الاجماع ومقتضى القاعدة كذلك إذ المفروض انه دم الولادة ولم يتجاوز العشرة فيكون المجموع نفاسا ولكن مقتضى النصوص الدالة على أن النفساء تأخذ بأيام عادتها « 1 » عدم تمامية البناء على كون الدم المرئي في العشرة نفاسا بنحو الاطلاق .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 155 حديث زرارة