تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
لا من حين الشروع فيها ( 1 ) وان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع ( 2 ) . ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين كما إذا ولدت توأمين وقد رأت الدم عند كل منهما ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما يدل عليه ما عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » وأيضا يدل عليه ما رواه مالك بن أعين « 2 » . ( 2 ) كما يدل عليه ما رواه السكوني « 3 » ومثله في الدلالة ما رواه زريق « 4 » وكلتا الروايتان ضعيفتان فالجزم بالحكم مشكل نعم لا يبعد أن تكون السيرة جارية عليه ويستفاد من حديثي عمار بن موسى « 5 » ان الميزان بالولادة فإنه صرح فيهما بأنها تصلي ما لم تلد . ( 3 ) كما هو مصرح به في كلمات الأصحاب ولا دليل على اشتراط الفصل بأقل الطهر بين النفاسين ولا نعلم ما يدل على التساوي بين الحيض والنفاس في جميع الأحكام كي يقال لا يمكن فصل حيضين بأقل من طهر واحد كما أنه لا يمكن اتصال حيضتين بل الدليل على خلافه وهو الاجماع والسيرة الخارجية بل مقتضى اطلاق النصوص عدم الاشتراط فان المستفاد من بعض النصوص ان موضوع الحكم في النفاس الولادة لاحظ حديث عمار بن موسى « 6 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 248 ( 2 ) لاحظ ص : 252 ( 3 ) لاحظ ص : 243 ( 4 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث : 17 ( 5 ) لاحظ ص : 242 و 243 ( 6 ) لاحظ ص : 242 و 243