تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
صلى اللّه عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم « 1 » . بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان حد النفاس ثمانية عشر يوما ولذا أمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالاغتسال . ويرد عليه : ان المستفاد من الرواية ان أسماء حين أمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالاغتسال والا هلال لم تكن نفساء ومن الممكن انها لم تكن نفساء قبل ذلك الحين . وبعبارة أخرى : لا دليل في الرواية انها كانت نفساء إلى ذلك الحين فلاحظ . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين « 2 » . بتقريب : ان اكتفاء الإمام عليه السلام في مقام الجواب بنقل قضية أسماء يدل على أن أكثر النفاس هذا الحد . ويرد عليه : ان الاستظهار المذكور في كلامه عليه السلام يدل على أن أكثره العشرون ويجوز أن يستمر إلى عشرين يوما . واستدل على المدعى بما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كم تقعد النفساء حتى تصلى ؟ قال : ثمان عشرة ، سبع عشرة ثم تغتسل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 19 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 15