تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
ان المستفاد منها ان ذات العادة ترجع إلى عادتها في الحيض بلا فرق بين ما يكون أيامها أقل من العشرة أو تكون عشرة فهي تدل على أن أكثر النفاس عشرة بالمعنى المتقدم بمعنى انه إذا تجاوز الدم من العشرة تأخذ المرأة بأيام عادتها . الثالث : ان هذه النصوص في مقام بيان الحكم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة لا في مقام تحديد النفاس واقعا . وأجيب : بأن النفاس الواقعي لو كان حده أكثر من العشرة لما صح جعل هذا الحكم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة . وان شئت قلت : انها تدل على أن التنفس بمقدار العادة عند تجاوز الدم عن العشرة على الاطلاق وحيث إن هذا النزاع يظهر أثره عند التجاوز - فان مقتضى الأقوال الأخر التنفس بعد العشرة - فهذه النصوص تصلح للرد عليها سواء كانت متعرضة للحكم الواقعي أو الظاهري فلا تغفل . الوجه الخامس ما رواه يونس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة فان رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية ان النفساء تستظهر إلى عشرة أيام وتقريب الاستدلال ان المراد بالجار « الباء في بعشرة » في هذه الرواية معنى ( إلى ) بدعوى قيام حروف الصفات بعضها مقام بعض - كما عن الشيخ - والشاهد على المدعى ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : امرأة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 3