. . . . . . . . . .
شرح
رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت الصلاة « 1 » .
فان المقصود من هذه الرواية الاستظهار إلى عشرة أيام بقرينة الاجماع وبقية الروايات فان الراوي والمتن في كلا الحديثين واحد فيكون المراد من الجار في هذه الرواية أيضا أنها تستظهر إلى عشرة أيام فنقول : انه عليه السلام أمر بالاستظهار إلى عشرة أيام فلو لم يكن أكثر النفاس عشرة لم يكن وجه للاستظهار إليها فلا تغفل .
ونسب إلى جملة من الأساطين أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما واستدل على المدعى بجملة من النصوص : منها : ما أرسله الصدوق قال : ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما « 2 » والحديث ضعيف بالارسال .
ومنها : ما رواه حنان بن سدير قال : قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما « 3 » وذكر نحو الحديث : 22 من الباب وهو : قال : وقد روى أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام وأوسطها خمسة أيام فجعل اللّه عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث : 12
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث : 21
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 23
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 22