. . . . . . . . . .
شرح
وتحتشي وتصلي « 1 » .
ويرد على هذا الاستدلال أولا : ان المستفاد من الحديث ان التحديد بالليالي بلحاظ تأنيث العدد مضافا إلى أن الحديث يتضمن الترديد وهو ينافي التحديد فيمكن أن يكون الترديد من الراوي فلا يكون دليلا على المدعى .
فالنتيجة : ان هذا القول لا دليل عليه .
إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن النصوص الواردة في بيان حد النفاس على طوائف متعارضة :
الطائفة الأولى : ما يدل على أن حد النفاس أيام العادة « 2 » وهذه الطائفة تدل على أن حده عشرة أيام .
الطائفة الثانية : ما يدل على أن حده ثمان عشرة أو سبع عشرة « 3 » والترديد في الرواية - مضافا إلى جعل الليل معيارا - يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار .
الطائفة الثالثة : ما يدل على أن الحد ثلاثون أو أربعون إلى خمسين لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى خمسين « 4 » .
ويرد عليه : ما ذكرناه من أن الترديد ينافي التحديد ولعل الترديد من الراوي .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 2 ) لاحظ ص : 155 حديث زرارة
( 3 ) لاحظ ص : 249
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث : 13