. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أولا : ان الرواية ضعيفة بمقرن وثانيا : انه لا يستفاد منها المدعى حيث إن الرواية ليست في مقام بيان هذا المعنى .
الوجه الثالث : ما أرسله المفيد قال : جاءت أخبار معتمدة بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام « 1 » . وفيه : ان المرسل لا اعتبار به .
الوجه الرابع : النصوص الدالة على رجوع النفساء إلى أيامها في الحيض مثل ما رواه زرارة « 2 » وما رواه أيضا « 3 » إلى غيرهما من الروايات الواردة في الباب 3 من أبواب النفاس .
وتقريب الاستدلال بهذه النصوص على المدعى انها تدل على أن أيام النفاس بمقدار أيام الحيض بحيث لا يتخطى أيام النفاس عن أيام الحيض الا بمقدار تختلف أيام الحيض اللاحق عن أيام الحيض السابق أعنى أيام الاستظهار فتدل على أن أكثر النفاس عشرة بمعنى عدم التخطى عنها لا أن النفاس هي العشرة بتمامها مع استمرار الدم وكون العادة أقل من العشرة فلا تغفل .
ونوقش في هذا الاستدلال بوجوه : الأول : اختصاص هذه النصوص بالمعتادة .
وأجيب بأن المستفاد من هذه النصوص أن أكثر النفاس عشره كالحيض ولذا اهمل التعرض لغير ذات العادة مضافا إلى أن المدعى يظهر من وجوب الاستظهار إلى عشرة أيام إذ لو لم يكن أكثر النفاس عشرة على الاطلاق لم يكن وجه للاستظهار إلى العشرة . الا أن يقال : بأن الأخبار الدالة على وجوب الاستظهار إلى العشرة واردة في المعتادة فلا اطلاق لها .
الثاني : أن مفاد هذه النصوص أن أكثر النفاس أيام العادة لا العشرة . وفيه :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث : 10
( 2 ) لاحظ ص : 155
( 3 ) لاحظ ص : 223