ولا حد لقليله ( 1 ) وحد كثيرة عشرة أيام ( 2 ) .
شرح
وما رواه عن أبي عبد اللّه أيضا قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلى ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلت إذا برئت « 1 » .
ويؤيد المدعي ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال :
قال النبي صلى اللّه عليه وآله : ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة « 2 » وما رواه زريق « 3 » .
( 1 ) لا يبعد أن يقال : بأنه مقتضى القاعدة الأولية فان الحكم يترتب على موضوعه على الاطلاق الا أن يحدد شرعا بحدود والمفروض انه لم يرد تحديد بالنسبة إلى طرف القلة ويؤيد المدعى ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع قال : ليس لها حد « 4 » فان مقتضى اطلاق الجواب انه لا حد له من الطرفين غاية الأمر يرفع اليد عن الاطلاق في طرف الكثرة أضف إلى ذلك أنه ادعى عليه الاجماع بل لا يبعد أن يكون الحكم مورد التسالم بين الأصحاب .
( 2 ) هذا هو المشهور على ما يظهر من بعض الكلمات واستدل عليه بأمور : الوجه الأول : اصالة عدم النفاس أو اصالة عدم أحكامه ولا يعارضه استصحاب الموضوع ولا استصحاب أحكامه أما الأول فلعدم جريان الاستصحاب في التدريجيات وأما
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث : 12
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 17
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 17
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النفاس الحديث : 1