ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء ( 1 ) بل الأحوط وجوبا عدم الجواز بعدهما أيضا ولا سيما مع الفصل المعتد به ( 2 ) .
[ المقصد الرابع النفاس ]
المقصد الرابع النفاس
[ مسألة 221 : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ]
( مسألة 221 ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ( 3 ) .
شرح
معلوم .
الثاني : استصحاب حرمة الحالة السابقة وهي زمان الحيض ، وفيه : أولا :
انه أخص من المدعى إذ ربما لا تكون مسبوقة بالحيض وثانيا : انه بعد تحقق غسل الحيض لا وجه لبقاء الحرمة لانتفاء الموضوع وثالثا ان الاستصحاب في الشبهة الحكمية معارض بمثله كما ذكرناه مرارا .
( 1 ) لفرض كونها محدثة ولا يجوز مس المصحف للمحدث .
( 2 ) إذا لمفروض انها محدثة فلا وجه للجواز ولم يدل دليل عليه ومع عدم الدليل القاعدة الأولية تقتضى عدمه .
( 3 ) نقل انه مشهور وأيضا نقل عليه الاجماع ومن النصوص التي تدل على المدعى ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب النفاس الحديث : 1