تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
والأحوط استحبابا في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ( 1 ) كما أن الأحوط استحبابا توقف جواز وطيها على الغسل ( 2 ) .
شرح
قد دل على عدم رؤيتها الدم . وفيه : أولا : انه ليست هذه الجملة في الرواية على حسب بعض أسانيدها . وثانيا : يمكن أن يكون المراد من فاطمة ، بنت أبي حبيش . وثالثا : يمكن أمره صلى اللّه عليه وآله إياها عليها السلام لأجل تعليم النساء . الثالث : اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب وهو عدم قضاء الصلوات . وفيه : ان رفع اليد عن فقرة من الحديث لا يقتضى رفع اليد عن جميع فقراته وبعبارة أخرى : لا مانع من التفكيك في الحجية . فالرواية لا اشكال فيها من حيث الاعتبار والسند وأما من حيث الدلالة فالمستفاد منها توقف صحة الصوم على غسل الظهرين والعشاءين والظاهر بحسب المتفاهم العرفي ان المراد بغسل العشاءين غسل الليلة اللاحقة وأما التوقف بالنسبة إلى غسل الفجر ، فلا يستفاد من الرواية . وبعبارة أخرى : الذي يستفاد من الرواية ان صحة الصوم تتوقف على غسل الظهرين وغسل العشاءين من الليلة اللاحقة وأما اشتراط الصحة بغسل الفجر فان تم اجماع عليه فهو والا فيشكل الجزم به واللّه العالم . ( 1 ) النص مختص بالكثيرة ولكن ادعى الاجماع على الحاق المتوسطة بالكثيرة والاحتياط طريق النجاة . ( 2 ) توقف جواز الوطء على الغسل نقل عن جمع من الأساطين ويمكن