تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وأما دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقا ( 1 )
شرح
أن يستدل عليه بجملة من النصوص : منها : ما رواه سماعة « 1 » ومنها ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق « 2 » ومنها ما رواه عبد الرحمن « 3 » . وربما يقال : بأن المستفاد من حديث فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشى لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة ، حل لزوجها أن يغشاها « 4 » ، جواز الوطء قبل الغسل . وكذلك المستفاد من خبر عبد اللّه بن سنان « 5 » . لكن مقتضى الصناعة رفع اليد عن اطلاقهما بما دل على التقييد بالغسل فإنه مقتضى تقديم المقيد على المطلق ولا وجه للجمع بين الطائفتين بحمل ما يدل على الاشتراط على الاستحب‌اب فلاحظ . ( 1 ) لعدم ما يقتضي المنع وبعبارة أخرى : المستحاضة كبقية أفراد المكلفين . وما قيل في وجه المنع والتوقف أمران : الأول : الاجماع . ويرد عليه أولا : ان تحقق الاجماع أول الكلام بل عدم تحققه معلوم فان المنقول عن نهاية الشيخ وحج القواعد والمراسم والوسيلة والروض ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح ، الجواز وثانيا : ان الاجماع حاله في الاشكال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 6 ( 2 ) لاحظ ص : 155 ( 3 ) لاحظ ص : 152 و 220 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 12 ( 5 ) لاحظ ص : 154