[ مسألة 220 : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة وعلى غسل الليلة الماضية ]
( مسألة 220 ) : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ( 1 ) .
شرح
مقام بيان ما هو شرط للصلاة فلا وجه لبطلان الغسل لكن الانصاف انه لا يبعد أن يستفاد عرفا من النصوص بطلانه .
( 1 ) الذي يظهر من بعض الكلمات : ان المشهور توقف صحة صومها على الأغسال النهارية وعن جملة من الأعاظم ، دعوى الاجماع عليه ويظهر من بعض الأصحاب عدم الخلاف في التوقف على الأغسال النهارية وأما التوقف على الأغسال الليلية فهو محل الخلاف فعن بعض التوقف على أغسال الليلة اللاحقة وعن بعض آخر التوقف على أغسال . الليلة الماضية مطلقا أو بشرط عدم تقدم غسل الفجر .
والنص الوارد في المقام ما رواه علي بن مهزيار قال : كتبت اليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك « 1 » .
وأورد على الرواية بأمور : الأول : كونها مضمرة والجواب أن جلالة علي بن مهزيار تمنع عن نقله عن غير الإمام عليه السلام .
الثاني انها متضمة لحيض الصديقة الطاهرة عليها السلام والحال ان النص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض الحديث : 7