[ مسألة 142 : إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا ]
( مسألة 142 ) : إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا ( 1 ) .
[ مسألة 143 : إذا تحرك المنى عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل ]
( مسألة 143 ) : إذا تحرك المنى عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل ( 2 ) .
[ مسألة 144 : يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ]
( مسألة 144 ) : يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ( 3 ) نعم إذا لم يتمكن
شرح
وفي دلالته على المدعى اشكال ظاهر فلا بد من اتمام الامر بالإجماع والتسالم .
( 1 ) لإطلاق الدليل والانصراف لا وجه لادعائه - بعد فرض كون المورد من مصاديق الموضوع - الا بدوا .
( 2 ) لعدم تحقق الجنابة .
( 3 ) ادعى عليه الاجماع والعمدة النص الوارد في المقام لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله ؟
قال : ما أحب أن يفعل الا أن يخاف على نفسه قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء فقال : ان الشبق يخاف على نفسه قال : قلت : طلب بذلك اللذة قال : هو حلال « 1 » .
وما رواه أيضا قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك الا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه « 2 » ولا فرق بين كونه قبل دخول الوقت وبعده
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب التيمم الحديث : 1