وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطي والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر والا يكتفى بالغسل فقط ( 1 ) .
شرح
واختصاصهما بخصوص الادخال والايلاج في القبل بلا وجه وينافي القواعد المقررة إذ الغلبة الخارجية لا نوجب الانصراف .
ولقائل أن يقول : بأن غاية ما في الباب تحقق الاطلاق لكن لا بد من رفع اليد عنه بمفهوم قوله : « إذا التقى الختانان » فلاحظ ومما ذكرنا ظهر الوجه في ترتب الحكم بدخول الحشفة إذ بدخولها يتحقق التقاء الختانين وهو موضوع الحكم .
( 1 ) قد وقع الخلاف بين القوم في أن الدخول في دبر الغلام يوجب الجنابة أم لا ؟
واستدل عليه بالإجماع بدعوى : أن كل من أوجبه بالدخول في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام ومن الظاهر أن حال هذه الاجماعات معلومة من حيث الضعف مضافا إلى أن المسألة بالنسبة إلى دبر المرأة مورد الخلاف .
واستدل عليه بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب اللّه عليه ولعنه وأعدله جهنم وساءت مصيرا ثم قال : ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك « 1 » .
والرواية ضعيفة بابي بكر حيث إنه لم يوثق أضف إلى ذلك أن دلالتها على المدعى مخدوشة فان الظاهر منها أن الجنابة المذكورة في الرواية بمعنى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم الحديث : 1