على الخنثى دون الرجل والأنثى ( 1 ) .
[ الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ]
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
[ وهو أمور ]
وهو أمور :
[ الأول : الصلاة مطلقا ]
الأول : الصلاة مطلقا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) والوجه فيه أن الخنثى تعلم تفصيلا بكونها جنبا لكونها اما واطئة أو موطوئة وأما الرجل والمرأة فيجرى الأصل في حقهما ومقتضاه عدم الجنابة .
( 2 ) الظاهر أن هذا اجماعى بل لا يبعد أن يقال : بأنه من ضروريات الفقه ويدل عليه قوله تعالى :« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا »« 1 » مضافا إلى جملة من النصوص :
منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة الا بطهور « 2 » .
ومنها ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن يغتسل ويقضى الصلاة والصيام « 3 » .
ومنها ما رواه علي بن مهزيار في حديث ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة
هامش
( 1 ) المائدة / 6
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الجنابة الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الجنابة الحديث : 1