تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
من التيمم لا يجوز ذلك ( 1 ) . وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت ( 2 ) .

[ مسألة 145 : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ]

( مسألة 145 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ( 3 ) .

[ مسألة 146 : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط ]

( مسألة 146 ) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ أو
شرح
لإطلاق الدليل فلاحظ . ( 1 ) فإنه تفويت للصلاة ولا يجوز تفويتها على حسب القاعدة الأولية والجواز مع عدم التمكن من الغسل بلحاظ النص الخاص كما مر . ( 2 ) فان المستفاد من دليل التيمم أنه بدل اضطراري ولا يجوز للمكلف أن يعجز نفسه . وبعبارة أخرى ليس وجوب التيمم للفاقد مثل القصر بالنسبة إلى المسافر كي يقال : بأن الاختيار بيد المكلف . وبتوضيح آخر ملاك الوضوء موجود مع فقدان الماء فلا يجوز تفويت الملاك ولذا يشكل الجوز حتى قبل دخول الوقت إذا قلنا بوجوب المقدمات المفوتة . ( 3 ) فان الشبهة موضوعية والاستصحاب محكم ومقتضاه عدم حصول ما يقتضى الجنابة .