تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

[ مسألة 141 : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره ]

( مسألة 141 ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره ( 1 ) بل الظاهر ثبوت الجنابة للحى إذا كان أحدهما ميتا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تارة يقع الكلام في الدخول في قبل المرأة وأخرى في غيره أما الدخول في قبل المرأة فالحكم بتحقق الجنابة على الاطلاق - كما في - المتن من باب اطلاق الدليل وأما في غيره فقد مر الاشكال فيه لعدم ثبوت الاطلاق فلا بد من التماس الدليل ففي كل مورد ثبت الاجماع التعبدي والا فمقتضى القاعدة اجراء اصالة البراءة واستصحاب العدم . ( 2 ) ما ذكر في المقام أو يمكن أن يذكر أمور : منها اطلاق الأدلة والانصاف أن شمول الاطلاق للمقام مشكل ومنها الاجماع والاشكال فيه أظهر ومنها الاستصحاب وفيه أنه تعليقى لا يجرى مضافا إلى أنه لا يجرى الاستصحاب في الحكم الكلى . ومنها الفحوى المستفاد من حديث زرارة « 1 » وقد مر الاشكال فيه . واستدل على المدعى بما دل من النصوص على أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا مثل ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء « 2 » وما رواه مسمع كردين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 20 ( 2 ) الوسائل الباب : 51 من أبواب الدفن ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 5