الموطوء محدثا بالأصغر ( 1 ) دون قبلها ( 2 ) الا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها الا أن تنزل هي أيضا ( 3 ) ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ( 4 ) .
وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل
شرح
( 1 ) الوجه في عدم الجزم ناش من التردد في كون الخنثى رجلا أو امرأة وبنى الماتن وجوب الغسل في غير القبل والدبر من المرأة على الاحتياط فعليه الامر كما أفاده .
( 2 ) كما نقل عن جماعة التصريح به والوجه أنه مورد الشك لاحتمال كونه ثقبا وليس بفرج والأصل يقتضى عدم الجنابة .
ان قلت : ما المانع من الاخذ باطلاق قوله عليه السلام « إذا التقى الختاتان وجب الغسل » ؟ قلت : الظاهر من الرواية الاكتفاء في العضو الأصلي لا المشابه .
ولكن لقائل أن يقول بان من أدخل ذكره في قبل الخنثى يعلم اجمالا اما يجب عليه الغسل أو يحرم عليه النظر إلى ما يمكن أن يكون ذكرا لها ومقتضى العلم الإجمالي تنجز أطرافه فلاحظ .
( 3 ) إذ الا نزل يوجب الجنابة بلا كلام وأما مع عدم الانزال فيجري في الخنثى ما ذكرناه في الواطئ من حيث الشك في تحقق السبب والأصل عدمه .
ولقائل أن يقول : ان الانزال لو لم يكن من الموضع المعتاد لا يوجب الجنابة والموضع المعتاد في الخنثى غير معلوم .
( 4 ) للشك في سبب تحقق الجنابة كما ذكرنا .