تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
على الأحوط ( 1 ) والغسل للصبح غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما والاخر للعشاءين كذلك ( 2 ) ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ( 3 ) ويكفى للنوافل أغسال الفرائض ( 4 ) .
شرح
( 1 ) استدل عليه بالإجماع وبما رواه عبد الرحمن « 1 » فان هذه الرواية تدل على التبديل في الكثيرة بالأولوية وبما رواه صفوان « 2 » . لكن حال الاجماع في الاشكال واضح وأما الرواية الأولى فقد مر الاشكال في اطلاقها لكن لا اشكال في الأولوية وأما الرواية الثانية فالظاهر أنه لا بأس بدلالتها على المدعى فلا وجه لعدم الجزم واللّه العالم . ( 2 ) ادعى عليه الاجماع وعن المعتبر أنه قال : « وان سال لزمها ثلاثة أغسال هذا متفق عليه عند علمائنا » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه عبد الرحمن « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمار « 4 » ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان « 5 » ومنها ما رواه زرارة « 6 » . ( 3 ) لأنه خلاف صريح النصوص الواردة في المقام . ( 4 ) ادعى عليه الاجماع وقال سيد المستمسك قدس سره : « النصوص قاصرة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 220 ( 2 ) لاحظ ص : 138 ( 3 ) لاحظ ص : 220 ( 4 ) لاحظ ص : 153 ( 5 ) لاحظ ص : 154 ( 6 ) لاحظ ص : 223