تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
دون الأجزاء المنسية ( 1 ) وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد وضوء أو غيره ( 2 ) .

[ مسألة 208 : حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من الوضوء ]

( مسألة 208 ) : حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من الوضوء ( 3 ) وعلى الأحوط تجديد القطنة أو تطهيرها لكل صلاة ( 4 ) .
شرح
وليس له مفهوم وعلى فرض اشعاره بعدم الوجوب يرفع اليد عنه بحديث معاوية الدال على الوجوب لكل صلاة . أضف إلى ذلك ان مقتضى الأصل هو الوجوب مطلقا إذ المفروض ان دم الاستحاضة حدث بمقتضى النص والفتوى كما تقدم ونشك في حصول الطهارة بدون الوضوء فلاحظ . ( 1 ) إذ لا تخرج عن كونها أجزاء صلاتية فلا يجب التجديد لها . ( 2 ) الظاهر أن صلاة الاحتياط تكون من توابع الصلاة كالأجزاء المنسية فلا تشملها النصوص الآمرة بالوضوء وغيره ومقتضى اصالة البراءة عدم الوجوب . ( 3 ) يظهر من بعض الأصحاب انه لا خلاف في وجوب الوضوء لما عدا صلاة الغداة وأما لها فعن جملة من الأصحاب : عدم الوجوب ويدل على الوجوب ما رواه سماعة « 1 » فإنه صرح في هذه الرواية بوجوب الوضوء لكل صلاة . ( 4 ) لا يبعد أن يكون المدرك ما رواه عبد الرحمن « 2 » بتقريب ان المستفاد من الرواية انه لو ظهر الدم على الكرسف وجب التبديل أو التطهير بلا اختصاص بصلاة دون أخرى ويمكن أن يكون الوجه في الاحتياط دون الجزم انه لا اطلاق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 223 ( 2 ) لاحظ ص : 220
مباني منهاج الصالحين — صفحة 227 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى