تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
غسل ( 1 ) قبل صلاة الصبح ( 2 ) قبل الوضوء أو بعده ( 3 ) .

[ مسألة 209 : حكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والغسل للصبح غسلان آخران ]

( مسألة 209 ) : حكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة
شرح
للرواية فلاحظ . ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل على المتوسطة انما الخلاف في الاكتفاء بغسل واحد أو وجوب الأغسال الثلاثة كالكثيرة فالمشهور هو الأول وعن بعض الثاني واستدل على الثاني بما رواه معاوية بن عمار « 1 » فان مقتضى اطلاق هذه الرواية وجوب الأغسال الثلاثة فيما يثقب الدم الكرسف ويدل على القول المشهور حديثا زرارة وعبد الرحمن « 2 » واطلاقهما وان كان شاملا للقليلة لكن يقيدان بما دل على كفاية الوضوء فيها . ( 2 ) النصوص الدالة على وجوب الغسل وان لم يصرح فيها بكون الغسل قبل صلاة الفجر الا انه لا يبعد كونها ظاهرة فيه لظهورها في كون وجوب الغسل وجوبا غيريا للصلاة لا نفسيا وفي كونه شرطا في جميع الصلوات لا بعضها وفي كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم فإذا كانت دالة على وجوب فعله قبل صلوات اليوم بأجمعها تعين فعله قبل صلاة الصبح لأنها أول صلوات اليوم بمقتضى الاطلاق إذ لو أتى بعد الصبح قبل الظهر أو بعدها كان مأتيا به قبل صلوات خمس من يومين لا من يوم واحد . مضافا إلى أن فعله للصبح مما ادعى عليه الاجماع بل عن الشيخ الأنصاري : ان عليه الضرورة . ( 3 ) للإطلاق المنعقد في النصوص فان مقتضاه عدم الفرق .
هامش
( 1 ) لاحظ ص . 153 ( 2 ) لاحظ ص : 223 و 220