الاعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الاعمال وكذا الصلاة ان كان الانقطاع في أثنائها ( 1 ) وان كان بعد الصلاة أعادت الاعمال والصلاة ( 2 ) وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ( 3 ) .
شرح
يقتضى شيئا كان الامر كذلك بعد انقطاعه .
وبعبارة أخرى : المستفاد من نصوص الباب ان المستحاضة محدثة غاية الأمر يحكم عليها بالطهارة بعد اتيانها بوظائفها المقررة ويترتب عليه انه لو انقطع الدم يجب عليه ترتيب ما يوجبه الحدث من الغسل والوضوء .
( 1 ) إذ المفروض انه حدث فمع قطعه لا بد من رفعه بما يوجب رفعه إذ لا صلاة الا بطهور .
( 2 ) فان ما أتى به عمل اضطراري ولا دليل على اجزاء العمل الاضطراري مع امكان الاتيان بالاختيارى .
وربما يقال : بأنه لا دليل على كون الدم حدثا مطلقا حتى لو كان بعد الغسل قبل اتمام الصلاة فلا وجه للاستئناف ، ولذا نقل عن المعتبر أن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة .
لكن الانصاف ان مقتضى نصوص الباب بحسب الفهم العرفي منها كون دمها حدثا على الاطلاق .
( 3 ) إذ المفروض انه يمكن الاتيان بالعمل الاختياري فلا موضوع للاضطرارى وقد تقدم آنفا انه لا مجال للإشكال في حدثية الدم على الاطلاق بان يقال إنه لا دليل على حدثية الدم حتى الخارج بعد الغسل وقلنا إن المستفاد من الأدلة ان الدم حدث وناقض للطهارة .