حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرين وعليها إعادة صلاة الصبح وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء ( 1 ) .
[ مسألة 211 : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب الغسل الظهرين وآخر للعشاءين ]
( مسألة 211 ) : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب الغسل الظهرين وآخر للعشاءين وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما ( 2 ) .
[ مسألة 212 : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلك الأعمال ]
( مسألة 212 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال ( 3 ) وان كان بعد الشروع في
شرح
( 1 ) الوجه فيما أفاده ان المستفاد من النص كما تقدم ان المتوسطة حدث يوجب الغسل بنحو الشرط المتقدم لجميع صلوات اليوم فكلما حدثت يترتب عليه الحكم ولا خصوصية الحدوث قبل صلاة الفجر ولازم كونها حدثا انه لو لم تغتسل وصلت عمدا أو سهوا تكون صلاتها باطلة وتحتاج إلى الإعادة أو القضاء لعدم شمول دليل لا تعاد للطهور كما أنه لو حدثت أثناء الصلاة توجب البطلان .
( 2 ) الامر كما أفاده وقيل : انه لا خلاف فيه فان المستفاد من النصوص انه يجب للكثيرة لكل صلاتين غسل .
( 3 ) إذا لمفروض ان المستفاد من الأدلة ان دم الاستحاضة حدث ويوجب الاعمال المذكورة في النصوص من الوضوء والغسل فإذا فرضنا ان وجوده