ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء ( 1 ) بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا ( 2 ) وان كان الأحوط استحبابا أن تتوضأ لكل غسل ( 3 ) .
[ مسألة 210 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين ]
( مسألة 210 ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءين وإذا
شرح
عن اثبات المدعى نعم قد يشير اليه بعضها لاحظ رواية إسماعيل « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن خالد الطيالسي لكن الظاهر أن النصوص ليست قاصرة عن اثبات المدعى فإنها في مقام بيان وظيفة الكثيرة وعدم بيان أمر في مقام البيان يدل على عدم وجوبه بل صرح في حديث عبد الرحمن أنه يحل لها كل شيء يحل معها الصلاة وفرع عليها قوله عليه السلام :
« فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » « 2 » فيفهم من الحديث انها إذا عملت بوظيفتها يحل لها كل شيء مشروط بالطهارة .
( 1 ) لما ذكرنا فان مقتضى اطلاق النصوص وعدم التعرض للوضوء للنافلة عدم وجوبه .
( 2 ) الامر كما أفاده لاحظ ما رواه معاوية « 3 » فان التقسيم قاطع للشركة فإنه عليه السلام قسم الدم إلى ما يثقب وجعل الغسل للثاقب والوضوء لغيره فلا يجب للثاقب .
( 3 ) خروجا عن شبهة الخلاف ولا اشكال في حسن الاحتياط .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 155
( 2 ) لاحظ ص : 220
( 3 ) لاحظ ص : 153