. . . . . . . . . .
شرح
تقتضى وجوب الوضوء لكل صلاة بلا فرق بين الفريضة والنافلة .
ويؤيد المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفد ( يثقب ) الدم فإذا نفد اغتسلت وصلت « 1 » .
وربما يستفاد من حديث الصحاف كفاية الوضوء في وقت كل صلاة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث حيض الحامل قال : وإذا رأت الحامل إلى أن قال وان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى وتستذفر وتصلى الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال : وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة قال : وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها « 2 » .
لكن لا يمكن رفع اليد عما يدل باطلاقه بل بعمومه على وجوب الوضوء لكل صلاة فان غاية ما يستفاد من حديث الصحاف وجوب الوضوء لكل فريضة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث : 9
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7