تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
محمد بن مسلم « 1 » وما رواه علي بن جعفر « 2 » . السادسة : ما يدل على وجوب الأغسال الثلاثة للصفرة مثل ما رواه إسحاق بن عمار « 3 » وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال : ان كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة « 4 » . السابعة : ما يدل على التفصيل بين الصفرة القليلة والكثيرة مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة من الدم ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلى وان كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء « 5 » . لكن هذه الرواية ضعيفة سندا فلا اعتبار بها . ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار أن يقيد خبر ابن سنان اى الطائفة الأولى الدالة على وجوب الغسل على المستحاضة على الاطلاق بالطائفة الثالثة الدالة على وجوب الوضوء لكل صلاة على صاحبة القليلة كما أن مقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد ، تقييد الطائفة الثانية الدالة بالاطلاق على وجوب الغسل مرة على المتوسطة والقليلة بالطائفة الثالثة . وأما رواية سماعة وهي الطائفة الرابعة التي توهم دلالتها على وجوب
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 107 ( 2 ) لاحظ ص : 146 ( 3 ) لاحظ ص : 114 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب النفاس الحديث : 2 ( 5 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث : 16