. . . . . . . . . .
شرح
الثانية : ما يدل على أن المستحاضة بالقليلة والمتوسطة تغتسل مرة واحدة مثل ما رواه زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلى ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإذا انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت ( واستذفرت ) وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت واحتشت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلاة على حال فان النبي صلى اللّه عليه وآله قال : الصلاة عماد دينكم « 1 » .
الثالثة : ما يدل على أن المستحاضة القليلة تتوضأ لكل صلاة مثل ما رواه معاوية بن عمار « 2 » .
الرابعة : ما يتوهم منه وجوب الغسل على صاحبة القليلة في كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة مثل ما رواه سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف فعليها لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمها عبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء « 3 » .
الخامسة : ما يدل على وجوب الوضوء للصفرة على الاطلاق مثل ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 153
( 3 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث : 6