تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وكثيرة ( 1 ) الأولى ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة . الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل . الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها ( 2 ) .

[ مسألة 206 : الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف ]

( مسألة 206 ) : الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف ( 3 )
شرح
( 1 ) تقسيم الاستحاضة إلى الاقسام المذكورة من واضحات الفقه وكونه بمرتبة من الظهور لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال قال في الحدائق : « لا يخفى ان المستحاضة اما أن يثقب دمها الكرسف أولا وعلى الأول فاما يسيل أولا فإن لم يثقب الكرسف فهي قليلة وان ثقب ولم يسل عنه فهي متوسطة وان سال فهي كثيرة فهاهنا أقسام ثلاثة الخ » . ( 2 ) هذه الخصوصيات تستفاد من النصوص الواردة في المقام كما ستمر عليك ان شاء اللّه تعالى . ( 3 ) يظهر من بعض النصوص وجوب الاختبار لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 1 » وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة « 2 » . فان هذين الحديثين يدلان بظهورهما على وجوب الاختبار والظاهر منهما
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 152 و 220 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 14