تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وإذا تركته عمدا أو سهوا وعملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح والا بطل ( 1 ) .

[ مسألة 207 : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها ]

( مسألة 207 ) حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها ( 2 ) على الأحوط وجوبا ( 3 ) ووجوب الوضوء لكل صلاة ( 4 ) .
شرح
الغاء الأصول العملية الجارية في المقام فلا يجوز اجراء البراءة عن التكليف الزائد كما أنه لا يجوز الاخذ بالاستصحاب والاكتفاء بمقتضاه وأما لو احتاطت فليس عليها شيء وتصح أعمالها كما أنه لو عملت رجاء وصادف الواقع يصح كما في المتن فما ذكره من الاحتياط قد ظهر وجهه وضعفه لأنه قد ظهر مما ذكرنا وجوب الاختبار فلا تغفل . ( 1 ) الامر كما أفاده كما ذكرنا وبينا فلاحظ . ( 2 ) على المشهور ونقل عليه الاجماع ويظهر منهم انه لا دليل عليه بالخصوص وقياس المقام على المتوسطة بلا وجه وحال الاجماع ظاهر . ان قلت : ان حمل النجس في الصلاة غير جائز قلت : انه أول الكلام مضافا إلى أنه داخل فيما لا تتم فيه الصلاة أضف إلى ذلك أن المتلوث في الداخل وهو خارج عن محل المنع . ( 3 ) إذ خلاف الاجماع المدعى في المقام مشكل فيلزم الاحتياط . ( 4 ) نسب إلى الشهرة بل نقل عليه الاجماع والعمدة النصوص الواردة في المقام وهي على طوائف : الأولى : ما يدل على وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة على الاطلاق مثل ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 154