ولو بمعونة القطنة ( 1 ) من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض وفي غيره اشكال ( 2 ) ويكفى في بقاء حدثيته بقائه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة ونحوها ( 3 ) .
والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض ( 4 ) .
[ مسألة 205 : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة ]
( مسألة 205 ) الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة
شرح
وبعبارة أخرى : يفهم من النصوص ان الناقض خروج الدم بلا فرق بين أقسام الخروج فلاحظ .
( 1 ) قد ظهر الوجه فيه .
( 2 ) قد مر الكلام حول هذه الجهات في بحث غسل الجنابة فراجع فان ملاك البحث واحد .
( 3 ) يظهر ما أفاده من نصوص الاختبار واستدخال القطنة لاحظ ما رواه عبد الرحمن « 1 » بن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فان ظهر عن ( على ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت « 2 » فإنه يستفاد منه ونحوه انه يكفى بقاء الدم في الداخل فلاحظ .
( 4 ) وقد تقدم الكلام عليه فراجع .
هامش
( 1 ) قد أوردنا صدر الرواية في ص : 152
( 2 ) الوسائل الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث : 8