تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
يخرج بلا لذع وحرقة عكس دم الحيض ( 1 ) وربما كان بصفاته ( 2 ) ولا حد لكثيره ولا لقيله ( 3 ) ولا للطهر المتخلل بين أفراده ( 4 ) ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس ( 5 ) وهو ناقض للطهارة بخروجه ( 6 )
شرح
( 1 ) هذان راجعان إلى وصف البرودة . ( 2 ) نقل عليه الاتفاق كما إذا كان فاقدا لحدود الحيض . ( 3 ) نقل عليه عدم الخلاف والدليل عليه اطلاق الأدلة . ( 4 ) للإطلاق . ( 5 ) قال المحقق في الشرائع : « كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة » إلى أن قال : « أو مع اليأس أو قبل البلوغ » « 1 » . والذي يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على المدعى : ان الشارع الاقدس أعطى ضابطا لتميز دم الاستحاضة عن غيره بذكر الصفات العارضة له كما مر ذكرها آنفا ولا وجه لاختصاصه بالبلوغ وقبل اليأس بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق فما أفاده في المتن يوافق الفتوى والنص كليهما . ( 6 ) كما تدل عليه النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه معاوية بن عمار « 2 » فإنه يستفاد منه وغيره ان دم الاستحاضة بخروجه يوجب الحدث وينقض ومن الظاهر أن العرف يسوى بين خروجه بنفسه وبعلاج .
هامش
( 1 ) الشرائع ج 1 ص : 32 ( 2 ) لاحظ ص : 153