[ مسألة 200 : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ]
( مسألة 200 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ( 1 )
شرح
عبد اللّه عليه السلام قال : كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة « 1 » .
وهذه الرواية لاعتبار بها من جهة ارسالها .
ومنها : ما رواه حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
في كل غسل وضوء الا الجنابة « 2 » .
وهذه الرواية أيضا يحتمل فيه الارسال فلا اعتبار بها .
ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و ( ثم ل ) اغتسل « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بسليمان بن الحسن مضافا إلى ورودها في مورد خاص .
فالنتيجة : ان ما أفاده في المتن هو الصحيح .
( 1 ) هذا من الواضحات وعن المعتبر انه مذهب فقهاء الإسلام ونحوه عن السرائر . ويدل عليه النص الخاص لاحظ ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان السنة لا تقاس الا ترى أن المرأة تقضى صومها ولا تقضي صلاتها « 4 » .
وما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الجنابة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض الحديث : 1