تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

[ مسألة 200 : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ]

( مسألة 200 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ( 1 )
شرح
عبد اللّه عليه السلام قال : كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة « 1 » . وهذه الرواية لاعتبار بها من جهة ارسالها . ومنها : ما رواه حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في كل غسل وضوء الا الجنابة « 2 » . وهذه الرواية أيضا يحتمل فيه الارسال فلا اعتبار بها . ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و ( ثم ل ) اغتسل « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بسليمان بن الحسن مضافا إلى ورودها في مورد خاص . فالنتيجة : ان ما أفاده في المتن هو الصحيح . ( 1 ) هذا من الواضحات وعن المعتبر انه مذهب فقهاء الإسلام ونحوه عن السرائر . ويدل عليه النص الخاص لاحظ ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان السنة لا تقاس الا ترى أن المرأة تقضى صومها ولا تقضي صلاتها « 4 » . وما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الجنابة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض الحديث : 1