وكان زوجها حاضرا أو في حكمه ( 1 ) الا أن تكون حاملا فلا بأس
شرح
يصدق في غير الدبر أيضا وهو كما ترى .
الثاني : صدق التقاء الختانين بناء على تفسيره بالتحاذى اى تحاذى محل القطع من الرجل والمرأة .
وفيه : ان المبنى فاسد فالبناء مثله .
الثالث : امكان سبق المنى إلى الرحم . وفيه : ان امكانه لا يكون دليلا على هذا المدعى .
الرابع : انه أحد المأتيين كما هو مفاد مرسل حفص بن سوقة عمن أخبره قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل « 1 » .
وفيه : ان السند ضعيف مضافا إلى معارضته بغيره من النصوص المذكورة في الباب 12 من أبواب الجنابة من الوسائل .
( 1 ) فان الغائب ومن في حكمه خارج بالدليل لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال : فقال عليه السلام هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور « 2 » فالحاضر ومن في حكمه داخل ومشمول لإطلاق الأدلة فلا بد من رعاية الشروط .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1