وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ ( 1 ) .
شرح
والنقاش في الكاهلي في الأول .
أضف إلى ذلك ما يدل على الصحة في خصوص الجنابة لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة « 1 » .
فالحق الصحة مطلقا للإطلاقات وعدم مقيد في المقام .
( 1 ) عن الجواهر : « انه لا ينبغي الاشكال فيه لإطلاق أدلة مشروعيتها » وعن الشيخ الأنصاري قدس سره : « انه حسن لعموم الأدلة » .
وربما يقال : بعدم الجواز لعدم ترتب اثر عليه . وفيه : انه ان كان المراد من الأثر رفع حدث الحيض فلا كلام فيه وان كان المراد عدم رفع ذلك الحدث الذي تحقق الاغتسال منه فهو عين المدعى .
والحق ان الاطلاقات تشمل الحائض كغيرها مضافا إلى ما ورد من الامر باغتسالها للإحرام لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج « 2 » وغيره مما ورد في الباب 48 من أبواب الاحرام من الوسائل .
وربما يقال : ان المستفاد من حديث محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر اللّه ؟ قال : أما الطهر فلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الحيض الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث : 2