تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بل والمنذور في وقت معين على الأقوى ( 1 ) ولا يجب عليها
شرح
شهر رمضان ثم أقبل علي فقال : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكان يأمر ( وكانت تأمر ) بذلك المؤمنات « 1 » . وما رواه ابن راشد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الحائض تقضى الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضى الصوم قال : نعم قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : ان أول من قاس إبليس « 2 » . وغيرها من الروايات الواردة في الوسائل في الباب 41 من أبواب الحيض . ( 1 ) ما يمكن أن يستدل به على المدعي أمران : الأول : اطلاق ما دل على وجوب قضاء الصوم وتحقيق هذه الجهة موكول إلى كتاب الصوم . الثاني : اطلاق نصوص الباب كحديث أبان بن تغلب « 3 » بتقريب ان المستفاد من هذا الحديث وأشباهه ان الحائض لا تقضى صلاتها وتقضى صومها . لكن يمكن أن يقال : ان المستفاد من هذه النصوص ان القضاء إذا كان واجبا يفرق بين الصلاة والصوم بالوجوب في الثاني دون الأول ، لكن لا يستفاد من هذه النصوص تشخيص موارد الوجوب عن غيرها فالجزم بالوجوب كما في المتن مشكل . هذا إذا كان المراد من النذر المعين النذر في وقت معين - كما لو نذرت أن تصوم في كل شهر خمسة أيام وأخرت حتى حاضت - وأما لو نذرت صوم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) لاحظ ص : 212
مباني منهاج الصالحين — صفحة 213 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى