قضاء الصلاة اليومية وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معين ( 1 ) .
[ مسألة 201 : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ]
( مسألة 201 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ( 2 ) .
شرح
اليوم المعين كالعاشر من الشهر فصادفت الحيض فالظاهر فساد النذر لكون متعلقه مرجوحا .
( 1 ) كما صرح في النصوص الواردة في الباب المشار اليه .
بل يمكن أن يقال : بأن النذر المتعلق بالوقت المعين المصادف مع الحيض لا ينعقد لمرجوحية متعلقه .
( 2 ) قال في العروة : « وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض » .
وربما يستدل على المدعى بما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أولا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل « 1 » وما رواه سعيد بن يسار « 2 » .
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا « 3 » .
وهذه الروايات كما ترى لا تدل على المدعى بل يستفاد منها أمر آخر مضافا إلى ضعف سند الثاني بإسماعيل بن مرار والثالث بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الحيض الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 191
( 3 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث : 5