تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
به حينئذ ( 1 ) وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صح وان عكس فسد ( 2 ) .

[ مسألة 199 : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ]

( مسألة 199 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ( 3 ) ويستحب للكون على الطهارة ( 4 ) وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لان الحامل أحد الخمسة التي يطلقن على كل حال . ( 2 ) إذا لحكم مترتب على الموضوع الواقعي والاعتقاد لا موضوعية له . ولا يخفى ان الظاهر من عبارة الماتن أن الشرائط المذكورة في كلامه راجعة إلى الطلاق . ( 3 ) إذ المفروض ان الحيض حدث أكبر فلا بد من حصول الطهارة منه لكل مشروط بالطهارة منه وهذا ظاهر . ولا يخفى ان الوجوب المذكور في المتن وجوب مقدمى . ( 4 ) لقوله تعالى :« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »« 1 » ويؤيده ما رواه انس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يا أنس أكثر من الطهور يزيد اللّه في عمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا « 2 » . ( 5 ) ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص المذكورة في الباب 23 من أبواب الحيض من الوسائل منها : ما رواه الحلبي عن أبي
هامش
( 1 ) البقرة / 222 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الوضوء الحديث : 3