[ مسألة 198 : لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا ]
( مسألة 198 ) : لا يصح طلاق الحائض ( 1 ) وظهارها ( 2 ) إذا كانت مدخولا بها ( 3 ) ولو دبرا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليه الاجماع ولعل ظهوره بمرتبة لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال وقد دلت عليه عدة نصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك « 1 » .
( 2 ) ادعى عليه الاجماع وتدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع الحديث « 2 » .
( 3 ) ادعى عليه الاجماع وقد دلت جملة من النصوص على أن خمسا يطلقن على كل حال منها غير المدخول بها ومن تلك النصوص ما رواه إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقن على كل حال :
الحامل المتبين حملها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد جلست عن المحيض « 3 » .
( 4 ) ما قيل في وجهه أمور : الأول : صدق الدخول والمواقعة والمس فيشمله الاطلاق .
وفيه : أن المنصرف اليه اللفظ هو الدخول في الفرج والا فمطلق الدخول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 1