تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما تحقق الجنابة بالدخول في الدبر فيظهر من كلمات الأصحاب انه مشهور وعن المدارك : « أنه مذهب المعظم » . وعن المرتضى : « أنه اجماعي » وعن الحلي : « أنه اجماع بين المسلمين » . وعن المرتضى : « أنه لا أعلم خلافا بين المسلمين » . ولا يخفى : ان الاعتماد على هذه الاجماعات في مثل المسألة محل اشكال ، إذ يمكن ويحتمل قويا استناد المجمعين إلى بعض الأمور المذكورة . أضف إلى ذلك : أنه يناقش في الاجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه والكليني والشيخ في بعض كتبه وتردد العلامة في المنتهى وتردد كشف الرموز وبعض المتأخرين وعن السيد نسبة الخلاف إلى بعض معاصريه فلاحظ . واستدل عليه بما رواه حفص بن سوقة عمن أخبره قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل « 1 » . وهذه الرواية لا اعتبار بسندها وانجبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغرى وكبرى وكون الراوي عن حفص ابن أبي عمير ، فيكون الحديث صحيحا ومعتبرا وان كان مرسلا قد ذكرنا في محله المناسب أنه لا يرجع إلى محصل صحيح . واستدل على المدعى بقوله تعالى :« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ »« 2 » بتقريب : أن اللّه تعالى جعل الملامسة سببا للتيمم مع فقد الماء والتيمم اما عن الوضوء أو الغسل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث : 1 . ( 2 ) النساء / 43 .