والا دفع القيمة وقت الدفع ( 1 ) ولا شيء على الساهي والناسي ( 2 )
شرح
وأيد بالامر بالنصف والربع - على ما في النص - ومعلوم أن النصف والربع باعتبار القيمة إذا لنصف والربع لم يكونا مسكوكين ومن الظاهر أنه لم يرد تسليط المستحق على نفس الدينار بل المراد هو الدفع وهو منحصر بدفع القيمة .
والظاهر أن ما أفيد متين فيجوز دفع القيمة لكن لاحتمال لزوم العين يكون الاحتياط بدفع نفس الدينار - مع الامكان - مستحبا .
( 1 ) لا اشكال في أن الواجب ليس هو القيمة فقط كي يقع البحث في أن المناط القيمة وقت تشريع الحكم أو وقت الأداء أو زمان الوطء أو أقل القيم أو أعلاها بل المستفاد من النص التخيير بين دفع العين وقيمتها بعنوان البدل مع الامكان أو مع التعذر وعليه يكون المدار على القيمة زمان الدفع فإنه لا اشكال في كفاية دفع العين فإذا أراد المكلف الامتثال يجوز له دفع عين الدينار وله دفع قيمته فيكون بدله وقت الأداء قيمته في ذلك الوقت فلاحظ .
( 2 ) فإنه لا تكليف عليهما ومع عدم التكليف لا يتحقق العصيان فان المستفاد من النصوص أن الكفارة المجعولة بلحاظ تحقق العصيان لاحظ حديث داود بن فرقد « 1 » وغيره مضافا إلى أن تناسب الحكم والموضوع يقتضي جعل الكفارة على العاصي تأديبا .
أضف إلى جمع ذلك النص الخاص الدال على الرفع مع النسيان والخطأ لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 201