. . . . . . . . . .
شرح
وهذه الرواية ضعيفة بالارسال أيضا .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد ؟
قال : نعم خمس وعشرون سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بأبى حبيب .
وفي المقام جملة من النصوص تدل على وجوب الكفارة ولا بأس بأسنادها منها ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أني جاريته وهي طامث قال : يستغفر اللّه ربه قال ( عبد الكريم ) عبد الملك :
فان الناس يقولون : عليه نصف دينار فقال أبو عبد اللّه عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين « 2 » .
وهذه الرواية كما ترى تدل على وجوب التصدق على عشرة مساكين لكن لا يخفى أن هذه الرواية موردها الجارية لا الزوجة فيمكن الالتزام بالكفارة في الجارية وأما بالنسبة إلى الزوجة فلا .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال : يتصدق بدينار ويستغفر اللّه تعالى « 3 » .
وهذه الرواية تدل على وجوب التصدق بدينار ويمكن الخدش في سندها بالوشاء وقد مر الكلام فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب بقية الحدود الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الحيض الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3