. . . . . . . . . .
شرح
توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن .
ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ كسابقتها .
ومنها : مرسل القمي قال : قال الصادق عليه السلام : من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا « 4 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالارسال .
ومنها : مرسل الصدوق قال : روى أنه ان جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وان كان في نصفه فنصف دينار وان كان في آخره فربع دينار « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الحيض الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7