ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وان كان أحوط ( 1 ) .
[ مسألة 197 : الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء ]
( مسألة 197 ) : الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء ( 2 ) .
شرح
المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال : نعم « 1 » .
وهذه الرواية تدل على الجواز مع التيمم ولكن سند الرواية ضعيف .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن يعنى ابن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل « 2 » .
وهذه الرواية تدل على عدم الجواز قبل الغسل ومقتضى الصناعة أن يقيد ما يدل على المنع بالتقييد الوارد في خبر ابن مسلم « 3 » ونقول : إذا كان شبقا يجوز بشرط غسل الفرج .
وفي مجمع البحرين : الشبق هيجان الشهوة وكثرة الميل إلى الجماع .
( 1 ) قد ظهر بما ذكرنا أنه الأظهر .
( 2 ) قد ادعى عليه الاجماع ونقل أنه المشهور بين المتقدمين . والعمدة النصوص الواردة في المقام فمن النصوص الدالة على الوجوب ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر اللّه ولا يعود فان الاستغفار
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) لاحظ ص : 198