تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل « 1 » وهذه الرواية تدل على عدم الجواز والسند ضعيف . ومنها ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل « 2 » . وهذا الحديث كحديث أبي بصير دلالة وسندا . ومنها : ما رواه أبو عبيدة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم يتيمم وتصلي قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم إذا اغتسلت فرجها وتممت فلا بأس « 3 » . وهذه الرواية تدل على الجواز مع قيد السفر والتيمم وغسل الفرج ولكن سند الرواية ضعيف بسهل والامر فيه ليس سهلا . ومنها : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب الحيض الحديث : 1