تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
ذلك الا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه « 1 » . ومقتضى هذه الرواية الجواز مع تحقق الشبق ولا تدل على عدم الجواز مع عدم الشبق بل انما تدل على مطلق المرجوحية والرواية ضعيفة . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء « 2 » . ومقتضى هذه الرواية الجواز لكن سند الرواية مخدوش لضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال . ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلى « 3 » . وهذه الرواية تدل على الجواز لكن سند الرواية ضعيف بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن وفي رواية الكليني ينتهى السند إلى سلمة بن الخطاب وهو لم يوثق . ومنها ما أرسله عبد اللّه بن المغيرة عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال : تمس الماء أحب إلى « 4 » . وهذه الرواية تدل على الجواز لكنها ضعيفة للإرسال .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 199 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى