تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بل الأحوط استحبابا الترك ( 1 ) وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وان لم تغتسل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فإنه نقل عن السيد أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ومع احتمال الحرمة لا اشكال في حسن الاحتياط سيما على القول بشمول أخبار من بلغ لمثل المقام على القول بأن مقتضاها الاستحباب . ( 2 ) وقع الخلاف بينهم في جواز وطى المرأة قبل الغسل على أقوال والمشهور جوازه على كراهة . والذي يختلج بالبال أن يقال : ان مقتضى الآية الشريفة وهي قوله تعالى :فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ« 1 » عدم الجواز إذ التطهر ظاهر في الاغتسال فمقتضى ذيل الآية عدم الجواز الا بعد الاغتسال وأما الصدر وهو قوله تعالى« وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ »« 2 » فحيث ان القراءات فيه مختلفة تكون النتيجة الاجمال فالمحكم هو الذيل . وأما النصوص الواردة في المقام فمنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل أن تغتسل « 3 » . ومقتضى هذه الرواية جواز الوطء قبل الغسل بشرط الشبق وغسل الفرج . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل
هامش
( 1 ) البقرة / 222 ( 2 ) البقرة / 222 ( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الحيض الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 198 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى