الحشفة أيضا ( 1 ) .
أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ( 2 ) ولا بأس بالاستمتاع
شرح
( 1 ) الانصاف أن النصوص تفي باثبات المدعى فلاحظها تصدق منها : ما رواه عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه « 1 » .
ومنها : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال ما دون الفرج « 2 » إلى غيرهما من الروايات الواردة في الباب 25 من أبواب الحيض من الوسائل فلاحظ .
( 2 ) ربما يقال : بأن اطلاق الفرج يشمل الدبر وأيضا اطلاق قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد : ( ولا يوقب » « 3 » يقتضى الحرمة .
لكن يرد عليه : أولا : أن المنصرف من هذه المفاهيم القبل وثانيا : أنه قد صرح بالجواز في « ما عدا القبل » في حديث عبد الملك « 4 » وما عدا موضع الدم في حديث عبد اللّه بن بكير « 5 » « وذلك الموضع » في حديث هشام بن سالم « 6 » فعلى القول بالجواز في الطاهر لا وجه للمنع عنه في الحائض والاحتياط طريق النجاة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الحيض الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 4 ) قد مر آنفا
( 5 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الحيض الحديث : 5
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6