تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وعلى الفاعل ( 1 ) بل قيل : انه من الكبائر ( 2 ) بل الأحوط وجوبا ترك ادخال بعض
شرح
( 1 ) بلا خلاف - كما في بعض الكلمات - وادعى عليه اجماع العلماء أو علماء الإسلام وتقتضى الحرمة الآية الشريفة وهي قوله تعالى :« فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ »« 1 » . وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر إلى أن قال : وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها « 2 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المستحاضة إلى أن قال ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء الا أيام حيضها فيعتزلها زوجها « 3 » ( 2 ) قد ذكرنا في رسالة العدالة : أن اثبات كون معصية كبيرة يتوقف على أحد أمور : الأول : أن يدل نص معتبر على كونها كبيرة . الثاني : أن توعد عليها النار في الكتاب أو السنة . الثالث : أن يدل الكتاب أو السنة على أنها أكبر وأعظم من احدى الكبائر . الرابع : أن تكون كبيرة عند المتشرعة ولا يبعد أن يكون وطى الحائض من الكبائر عندهم وتفصيل الكلام في هذا المجال يطلب من تلك الرسالة .
هامش
( 1 ) البقرة / 223 ( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الحيض الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2