[ مسألة 196 : يحرم وطئها في القبل عليها ]
( مسألة 196 ) : يحرم وطئها في القبل عليها ( 1 ) .
شرح
جعفر عليه السلام في حديث الجنب والحائض : ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين « 1 » .
وفي الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد اشكال لعدم الدليل وقد مر في بحث الجنابة ما له نفع في المقام فراجع .
( 1 ) ما يمكن أن يستدل به عليه أمور : الأول : الاجماع . وحال الاجماع المنقول من حيث عدم الاعتبار معلوم .
الثاني : أنه إعانة على الاثم . وفيه : أولا أنه أخص من المدعى إذ ربما لا يكون حراما على الزوج فلا تصدق الإعانة . وثانيا : قد ذكرنا في محله أن الإعانة على الاثم لا دليل على حرمتها وانما المحرم التعاون عليه لقوله تعالى :« وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ »« 2 » .
الثالث ما رواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد اللّه بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال :
حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم « 3 » .
وفيه : أولا ان الراوي يظن والظن لا يغني عن الحق شيئا . وثانيا : أن محمد بن عبد اللّه بن هلال لم يوثق فالحكم مبنى على الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث : 17
( 2 ) المائدة / 2
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب العدد الحديث : 1